الإمام أحمد بن حنبل
9
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 15734 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي " « 1 » .
--> مضَيِّعها . " غُرَّة " بضم معجمة وتشديد مهملة ، وهو المملوك . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة . عبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وإسحاق : هو ابن يوسف المعروف بالأزرق ، وسفيان : هو الثوري ، وعبد الكريم الجزري : هو ابن مالك . وأخرجه ابن أبي شيبة 672 / 8 عن وكيع ، عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 107 / 1 من طريق إسرائيل ، عن عبد الكريم الجزري ، به . إلا أنه سقط منه قوله : [ عن عمه ] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ ؟ وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 48 / 8 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . وسيكرره أحمد 363 / 5 - 364 . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8109 ) و ( 9598 ) . وعن جابر ، سلف برقم ( 14357 ) . قال السندي : قوله : " لا تجمعوا " ظاهره جواز إفراد كل واحدٍ منهما ، لكن قد صح النهي عن الكنية وحدها ، فيحتمل أن المراد أنكم لا تجمعوا بينهما في التسمية ، أي : لا تسوُّوا بينهما ، ولا تأخذوا من جواز التسمية بالاسم جوازها بالكنية . وانظر " الفتح " 572 / 10 - 574 .